السيد البروجردي
83
جامع أحاديث الشيعة
( 11 ) العوالي 475 ج 3 - روى عن الصادق عليه السلام أنه قال : انما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الشفعة فيما لا يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت ( 1 ) الطرق فلا شفعة . ك 99 ج 17 - ورواه في درر اللئالي عن جابر عنه عليه السلام ( مثله ) . ( 12 ) الدعائم 88 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال : شفعة الشريك واجبة إذا كان من المسلمين ، وليس للذمي شفعة وحق المؤمن واجب كان شفيعا أو غير شفيع ولا شفعة في مقسوم . ( 13 ) كا 280 ج 5 - يب 164 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن فقيه 45 ج 3 - عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا ضرار ( 2 ) وقال ( الصادق عليه السلام - فقيه ) إذا رفت ( 3 ) الأرف ، وحدت الحدود فلا شفعة ( ولا شفعة الا لشريك غير مقاسم - فقيه ) . ( 14 ) فقيه 45 ج 3 - روى طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالشفعة ما لم تورف - يعنى تقسم - . ( 15 ) يب - 163 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 280 ج 5 - علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد ( 4 ) عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة . فقيه 46 ج 3 - قال أبو جعفر عليه السلام ( وذكر مثله ) . ( 16 ) المجازات النبوية 384 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة . ( 17 ) أمالي ابن الطوسي 6 ج 2 - عن أبيه قال أخبرنا ابن مخلد
--> ( 1 ) وضربت - خ ك . ( 2 ) اضرار - فقيه ( 3 ) أرفت - يب - فقيه . ( 4 ) عبد الرحمن بن حماد - يب .